السيد محمد سعيد الحكيم
455
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
نفسها إن كانت ذات قيمة ( 2 ) ويكون الدم تابعاً لها ، ولا يجوز أخذ العوض عن الدم . نعم تجوز المصالحة على التمكين من الدم بعوض ( 3 ) . فالعوض يكون في مقابل التمكين لا مقابل الدم . ويحرم حلق اللحية ( 4 ) ،
--> ( 1 ) سورة النساء آية : 118 .